الفيض الكاشاني

331

مفاتيح الشرائع

وليس فيها إلا النهي عن القميص والقباء والسراويل والثوب المزرر والمدرع لا مطلق المخيط ، وقيده الإسكافي بالضمام للبدن فيجوز التوشح به عنده وله الأصل ، والصحيح « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا أن تنكسه » ( 1 ) . أما النساء فيجوز لهن لبسه مطلقا ، خلافا للنهاية وهو شاذ ، ويدفعه الأصل والصحاح المستفيضة وفتوى الأصحاب كلهم حتى الشيخ في غيره . ويجوز له الطيلسان ( 2 ) إذا لم يزره عليه للأصل والصحاح ، وتقييده بالضرورة كما في الإرشاد شاذ ، وكذا الخف والجورب مع الضرورة ، كما في الصحاح ، وقيل : يشق ظهر قدميهما للخبرين ، وقيل : يقطعهما أسفل الكعبين ، وبه خبر عامي ، وهما أحوط . 368 - مفتاح [ حرمة لبس الحلي عليهما ] يحرم عليه لبس الخاتم للزينة ، كما هو صريح الخبر وفحوى الصحاح ، ويجوز للسنة ، كما في المعتبرين ، ويحرم عليهما لبس الحلي للزينة بلا خلاف ، للصحيح « المحرمة تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا للزينة » ( 3 ) وكذا ما لم تعتد لبسه منه وان لم تقصد الزينة على المشهور ، لمفهوم الصحيح « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع عنها » ( 4 ) . أما لغير الزينة والمعتاد فيجوز بالنص والإجماع ، الا أنه يحرم إظهاره للرجال ، كما في الصحيح ( 5 )

--> ( 1 ) نفس المصدر . ( 2 ) هو منسوج محيط بالبدن . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 132 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 132 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 / 131 .